وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما ( أو لما ) يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلام ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشئ المباح .
وفي القوي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته بمضيعة فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء وماء فهي لمن أحياها .
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب ( أي إن لم تأخذها أو أخوك ، أخذها الذئب ) قال : وما أحب أن أمسها قال :
وسأل عن البعير الضال فقال للسائل مالك وله خفه حذاؤه ، وكرشه سقاية ، خل عنه ( 1 ) ويمكن أن يكون هذه عبارة المتن .
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة فقال : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال :
إني وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خفه حذاؤه ، وكرشه سقاية - فلا تهجه .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 25 و 24 و 33 .