ويسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها .
« وروي ، عن وهب بن وهب » في القوي كالشيخ « عن جعل » العبد « الآبق » والحيوان أو الأعم « الضالة » بأن قال : من وجده فله كذا ثمَّ سعى حتى وجده أو المقرر شرعا مثل ما رواه الشيخ في القوي ، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال . إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير .
وفي الموثق كالصحيح عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام اختصم إليه رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه أو عنده ثمَّ هرب منه قال علي عليه السلام يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه ، ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال : ليس عليه شئ .
« وروي عن الحسين بن زيد » في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي « فتنفق » أي تهلك « فلا ضمان عليه » لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 40 و 41 و 13 و 31 و 10 و 11 وأورد الثالث في الكافي باب اللقطة والضالة خبر 9 .