تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
« وروى عبد الله بن جعفر الحميري » في الصحيح كالشيخين « قال : سألته عليه السلام في كتاب » أي كتبت إلى العسكري عليه السلام أو صاحب الأمر عليه السلام أسأله وفيهما كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله ، ويدل على وجوب تعريف البائع ، والظاهر الاكتفاء إلى بائع باعه ولا يحتاج إلى بائع البائع ، وهكذا كما ذكره جماعة لعموم البائع وإن كان أحوط . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال : إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به - ويمكن أن يكون لبسه عليه السلام للتعريف . وروى الشيخان في القوي ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من وجد شيئا فهو له ( أي بعد التعريف ) فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 14 - 34 - 38 - 39 - 28 وأورد الأول في الكافي باب اللقطة والضالة خبر 10 .