تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسه ( 1 ) وفهم بعض الأصحاب إن عدم المس لكونها جلودا مطروحة ، ويمكن أن يكون لكثرة النفع وهو الأظهر حتى يجئ ملاكها ويأخذها « وقال عليه السلام » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصا ، والشظاظ والوتد ، والحبل والعقال ، وأشباهه - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب ( أي لحقارتها ) ، ( والشظاظ ) خشبة محدودة الطرف تدخل في عروتي الجوالق يجمع بينهما عند حملها على البعير . « وسئل عن الشاة إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله : إني وجدت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال : معه حذاؤه وسقاية ، حذاؤه خفه ، وكرشه سقاية فلا تهجه ( 2 ) والكرش بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 22 و 18 - 15 و 20 و 21 وأورد الأربعة الأخيرة في الكافي باب اللقطة والضالة خبر 15 و 12 و 13 و 16 . ( 2 ) أي لا تحركه من موضعه ولا تتعرض بحاله بل دعه حتى يسير .