وفي القوي ، عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم فيه الرجل فيه الدرهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب وكأنه للاضمحلال .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به ( 1 ) والظاهر أن المراد به اسم الأسرب كالسابق .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين ( عندي - يب ) أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا أحرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى قال :
ليس به بأس .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية ( أي رديئا ) وزيوفا وما لا يجوز فيقول : انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف ، قلت : فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ؟ فقال : هذا احتياط
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الصروف خبر 15 - 17 - 16 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 87 - 56 - ذيل 50 .