تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح ، ويدل على أن النفع الذي يحصل بسبب القرض حلال إذا لم يكن شرطا ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه وذكر أنه السائل عنه عليه السلام ، فيمكن أن يكون خبرا آخرا وسقط من قلم الشيخ لفظ الرجل ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط باجمالهم ( أحمالهم - خ يب ) فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باجمالنا ( أحمالنا - خ يب ) من أجل أنك تقرضنا فقال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ولا دابة إن ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم ( 1 ) . وما روياه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثمَّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان يضمن فربما شدد ( وفي ( في ) اشتد ) عليه فعجل قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القرض وأحكامه خبر 15 0 14 وأورد الأخيرين في الكافي باب القرض يجر المنفعة خبر 4 - 1 وأورد الثالث أيضا في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 76 .