تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال أرأيت إلخ » أي إذا لم يقع البيع على متاع الغير وإنما كان منك مع المشتري مراوضة بحيث إن كنت لم ترد تدعه وإن كان لم يرد يدعك فلا بأس لأنه لا بيع قبل الملك إلا أن يكون البيع في الذمة بالوصف فإنه يجوز كما تقدم . « وسأله أبو الصباح الكناني » ورواه الشيخ في القوي عن زيد الشحام عن عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويدل على جواز بيع ما ليس عنده . « وسأله عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وفي - يب ) فقال : إذا لم يكن
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 5 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 19 . ( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 76 .