على استحباب الفضل إذا لم يكن شرطا ، والأمر في القرض أسهل من البيع .
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 2 ) « فينيله » أي يعطيه كما في يب ، وفي بعضها فيقبله وكأنه من النساخ .
« وروى شهاب بن عبد ربه » في الصحيح « من عنده سلف » أي نسيئة وقرض .
« وسأله محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) في بعض النسخ فيقبله الرجل الشئ الخ .
( 2 ) التهذيب باب القرض وأحكامه خبر 22 .