تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أجل كان أجود ، ثمَّ قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمي أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا ( 1 ) كما في المتن وليس ذلك في ( في ) ، ويؤيده ، ما تقدم وما سيأتي في العينة . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) « عن أبي جعفر « ع » « إلى قوله » واجعل صفقتهما واحدة » أي أوقعهما في بيع واحد فله أقل الثمنين نسيئة وفيهما بزيادة « قال » وقال « ع » من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما ) أي لا يوقع البيع كما أوقعه أو لا كما سيجئ في المناهي من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعين في بيع .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يبيع ما ليس عنده خبر 4 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 11 . ( 2 ) الكافي باب الشرطين في بيع خبر 1 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 1 .