وروى الشيخ في الموثق عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ( 1 ) .
وفي القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له إلا أقل النقدين أو الأجل الذي أجله بنسية ( 2 ) .
« وقال أبو جعفر عليه السلام » من تتمة حسنة محمد بن قيس كما رواه الشيخ أيضا في الحسن كالصحيح ( 3 ) والزيادة ربا لأنه اشترى لهم وأعطى الثمن ، فلو أخذ الزيادة للأجل كان ربا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة يكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال : من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد بما شاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 25 من كتاب التجارة .
( 2 - 3 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 30 - 2 .
( 4 ) التهذيب باب القرض وأحكامه خبر 20 - من كتاب الديون ، سنده هكذا محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت الخ .