« وروى ابن مسكان » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح والشيخ أيضا في الصحيح عن حماد « عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا » بجودتها تخرج بالعدد وإن كان ناقصا « ويقضي سودا وزنا » لأنها صارت قديمة ولكنها أثقل كما هو المتعارف الآن أيضا من ثقل القديم وخفة الحادث وإن كان جديد الضرب « ولو وهبها له كلها صلح » أي وهبها وأعطاه الذي في ذمته مرة أخرى كان حسنا .
ورؤيا في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس ما لم يشترط قال : وقال : وجاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط ( 1 ) .
« وسأله عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 2 ) - ( والفسل ) الردئ الرذل من كل شئ ضد الجياد وفي ( في ) الجلال بمعناه وهو كالسابق ، بل يدل
هامش
( 1 ) الكافي باب الصروف خبر 1 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 89 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يقرض الدراهم الخ خبر 6 .