تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وفي القوي ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . « وسأله سماعة » في الموثق كالشيخ « عن الطعام والتمر والزبيب » ويدل على عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد وعلى جوازه في غير الجنس . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 1 ) « يكره » أي يحرم « لأن تمر المدينة أجودهما » بيان لوجه معاوضتهم المحرمة فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما أجود من الآخر : ويدل على عدم جواز بيع التمر بالرطب لما في الرطب من الرطوبة المائية وينقص إذا جف وتقدم النهي في صحيحة الحلبي . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : يعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ ذيل خبر 14 وصدره لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 289 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي