تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
في غير المكيل والموزون . « فأما » ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبيع « أو لا تباع » راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل ( 1 ) والمراد منه الجنين أو ما يلقح فالنهي للغرر والجهالة كما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين . ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل ، بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل : ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها ( 2 ) : « وروى الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) ويدل على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وعدم جواز التفاضل فيهما . ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان الخ خبر 5 - 9 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 131 - 132 . ( 3 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام ذيل خبر 12 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ ذيل خبر 4 . ( 4 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 13 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر .