بمثل ( 1 ) وفي ( في ) ( التمر والزبيب ) وما في يب أنسب .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الربيع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس قلت فالبختج والعصير مثلا بمثل قال : لا بأس ( 2 ) ، ( فيمكن ) حملهما على الجواز والأخبار الأولة على الكراهة ، والأحوط الترك لما رواه الشيخ في القوي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب ، التمر يابس والرطب رطب ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ، التمر يابس والرطب رطب ( 4 ) وبالتنصيص على العلة يفهم حكم ما كان كذلك حتى الخبز اليابس بالرطب ، والاحتياط ظاهر .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح ، ويدل على جواز أخذ الربا من العبد .
« وسئل داود بن الحصين » في القوي ورواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن داود بن الحصين عن منصور ( والظاهر أنه ابن حازم كما تقدم عن الشيخ ) قال :
سأله « عن الشاة بالشاتين » ( 5 ) فيكون الراوي داود ، ويدل على جواز التفاضل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 16 - 17 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 23 - 24 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 27 - 28 .
( 5 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغيره خبر 8 .