تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عبد الله عليه السلام ( 1 ) « قال كل ربا أكله الناس بجهالة » لا يعرف حرمة الربا أو كون ما أكله من الربا « ثمَّ تابوا » للتقصير في التعلم « فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة » بأن يدعوا الزيادة ولا يأخذوها أو لا يأخذوا بعد ذلك . « وقال عليه السلام » من تتمة الخبر « وقد علم ( إلى قوله ) بغيره » ظاهره أن الاختلاط وعدم المعرفة بخصوصه كان في الجهل وعدم وجوب الرد ولكن أوله الأصحاب بأنه كان يعلم أن أباه يربي ، ولكن لا يعلم أن مال الربا موجود في ماله فلو علم وجوده وقدره لوجب رد مثله إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرفه يكون كاللقطة أو يتصدق عنه وإن كان يعرف الصاحب ولا يعرف القدر يصالح معه « وليرد الربا » وفي يب ( الزيادة ) . « وقال عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح في تتمة هذا الخبر ، ويدل على أن الجاهل إذا تاب فله ما سلف ولا يجب عليه الرد إلى صاحبه . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 67 صدرا وذيل 64 وأورد الأولين في الكافي باب الربا خبر 4 صدرا وذيلا .