« وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) وليس في المصر غيره » أي بحسب حال المصر فلو كان مصرا عظيما ولم يف الواحد والاثنان به لكان محتكرا ولا ريب في الكراهة ، إنما النزاع في الحرمة ، وربما يشعر عدم البأس بالكراهة أيضا .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( عن أبي الفضل سالم ) كما هو فيهما و « عن سلمة الحناط » وفي بعض نسخ الرجال ( سلم ) والمجموع اسم واحد ثقة والظاهر أنه من النساخ « وربما قدمت على نفاق » أي رواج ولا أحبس « إنما كان ذلك » أي المحتكر أو أمره « رجل » أي أمره « يقال له حكيم » كأمير « بن حزام » بالحاء المهملة والزاي ككتاب « اشتراه كله » ولم يكن عند غيره فمثل هذا احتكار منهي عنه لا إذا كان بايعه
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحكرة خبر 3 - 4 - 2 - 6 والتهذيب باب التلقي والحكرة خبر 11 - 12 - 10 - 13 .