تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
للبائع تنفيذه وفسخه فإنه يجوز أيضا كما تقدم في الأخبار . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى رجل وضمن البيع قال : لا بأس . وفي القوي كالصحيح ، عن حديد بن حكيم الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه منه ثمَّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال : لا بأس به . « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ورواه الكليني عنهما عن أبي حمزة وتقدم ( 1 ) . ورواه الشيخ في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به ( 2 ) وتقدم أخبار أخر وستجئ . « وفي رواية زرارة » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن أبي جعفر عليه السلام » وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب الرهن خبر 1 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 66 - 63 .