لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما ( 2 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ( 4 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض ( 5 ) - وقد تقدم أخبار أخر .
والحاصل أنه لا بد في السلم من ذكر الأوصاف الذي يختلف قيمة الحيوان أو المتاع به بحيث يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف ، فلو رضيا عند الحلول بالأحسن أو الأدون كان جائزا ، وكذلك الأجل ، ويظهر من الأخبار أنه لا يلزم المبالغة في ذلك ، بل يكتفي فيها باللون والسن ولو بالغ كان أحوط كما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 - 2 ) في الكافي باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان خبر 3 - 4 .
( 3 - 4 ) الكافي باب السلف في المتاع خبر 1 - 2 والتهذيب باب بيع المضمون صدر خبر 63 - 64 .
( 5 ) الكافي باب السلف في المتاع خبر 3 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 3 .