وروى الشيخان في القوي ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري عنه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبي أن يبتاع منه زاده ، قال لو كان يريد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما أن يفعله بمن أبي عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا ( 2 ) .
وفي القوي عن ميسر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن عامة من يأتيني ، إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت « أي بعت برأس المال » فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق ( 3 ) أي يجوز ذلك المكايسة وتركه أحسن .
« وروى ميسر عن حفص » لم يذكر طريقه إليه ، وفي في ويب في الصحيح عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا ( 4 ) والظاهر أن المصنف أخذه من الكافي وصحف
هامش
( 1 ) العنوان منا توضيحا .
( 2 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 10 من كتاب المعيشة والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 25 .
( 3 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 19 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 24 نقلا من الكليني وفيه « قيس » بدل « ميسر » .
( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الوفاء والبخس خبر 4 - 3 - 2 - 1 - 5 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 47 و 45 و 46 و 44 - 43 .