الطوسي رضي الله عنهما في القوي ، عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال : إني أريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال : فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعة والسلعة فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل ( أي قدر وسبب له ) من يربحه فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عز وجل ( 1 ) .
ويدل على أن الوكيل يجوز له أن يبيع إذا حصل ربح ولا يلزمه السعي في الزيادة لأن البضاعة هي ما يكون أمانة ويبيعه للمالك وهو وكيل المالك وإن لم يكن بلفظ الوكالة ، والسلعة أعم من أن تكون من ماله أو مال غيره ويكون من قبيل عطف الخاص على العام .
« وقال » أي رسول الله « صلى الله عليه وآله وسلم » روياه عن السكوني بالإسناد السابق واللاحق عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) « صاحب السلعة » بالكسر المتاع وما اتجر به « أحق بالسوم » أي البيع إذا تنازع المشتريان في الشراء فصاحب المال له الخيار في البيع من أيهما شاء وإن سبق أحدهما بالإرادة ودخل الثاني في سومه وقلنا بحرمته « أو » الصاحب أولى بأن يقوم متاعه أو لا ثمَّ يتكلم المشتري بالزيادة
هامش
( 1 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 17 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 29 .
( 2 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 11 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 27 .