أو النقصان « أو » هو أحق ببيعها كما إذا باع المالك والفضولي وإن كان متقدما « أو » نهي كراهة عن بيع الفضولي « أو » لبيان أن بيع الغاصب باطل لأنه ليس بصاحب « أو » الأعم من البعض « أو » الجميع والحاصل أنه من متشابهات الحديث ولا يعلم المراد منه ، بل هو محتمل لأمور .
« ونهى صلى الله عليه وآله وسلم » ( 1 ) روياه في الصحيح ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عن السوم » أي البيع أو عرض المتاع له أو الشراء أيضا لأنه وقت العبادة والتعقيب ، وروي أنه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض للتجارة وتقدم .
« وقال أبو جعفر صلوات الله عليه ماكس المشتري » أي يجوز لك المماكسة أو مع غير الإخوان المؤمنين أو بعد المساهلة ، ويسمى الآن بالضربة ويؤيده قوله : « فإنه أطيب للنفس » أي نفس المشتري فإنه إن لم يماكس يقع في نفس المشتري أنه كان يمكنه الشراء بأقل مما اشترى وإن كان باعه بالأقل من القيمة بكثير « أو » لنفس البائع « أو » الأعم للعلة المذكور « غير محمود » عند الناس ، بل هو مذموم عندهم بالسفاهة « ولا مأجور » عند الله لأنه لم يكن لله إن لم يكن المشتري مؤمنا ، بل كان سفيها مؤاخذا بتضييع المال .
روى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة
هامش
( 1 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 12 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 28 .