غيره ( 1 ) ويدل على أنه إذا كان من نيته الوفاء وحصل نقصان سهوا فلا يضر ، لكن الأحوط استرضاء المعاملين أو كان الزيادة بمنزلة اللقطة إذا لم يكن يسيرا ويغلب على الظن أنه من فضول الموازين وسيجئ أخبار أخر .
« وروى وهب بن وهب » في الصحيح عنه ، وكتابه معتمد كالشيخين ( 2 ) « لا يجوز العربون » وهو أن يدفع المشتري بعض الثمن إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع وهو المسمى بالفارسية ( بيعانه ) لما فيه من الغرر وتضييع المال وقال الله تعالى : « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ( 3 ) وهو متفق عليه بين العامة والخاصة « إلا أن يكون نقدا من الثمن » أي بعضه بأنه إن لم يشترها رده علي المشتري ، والاستثناء منقطع إلا أن العربون أعم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك الخ خبر 80 .
( 2 ) الكافي باب العربون خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب من الزيادات خبر 41 من كتاب التجارة .
( 3 ) النساء - 29 .