تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
النساخ هكذا ، ويمكن أن يكون من كتاب ميسر ويكون البعض الراوي ، هو حفص الذي ( إما ) هو ابن البختري الثقة ( أو ) ابن سوقة الثقة « أو » ابن سالم الثقة ، وروي هذا الخبر ، المثنى وميسر كلاهما عن حفص ونسيه ميسر ولم ينسه المثنى ، وهو غير بعيد كما يتفق كثيرا هكذا وهو « إذا كان » كما هو فيهما وفي بعضها « كان » وهو تصحيف « لا ينبغي له » أي لا يجوز لأنه يجب عليه العلم بوصول الحق إلى صاحبه ، وإذا كان كذلك فهو لا يعلم . ويحتمل الكراهة إذا كان من نيته الوفاء ويكون النقص مغتفرا لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبيد بن إسحاق « القوي » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهى إليه فيه من الوفاء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمَّ أوفيت كنت من أهل النقصان . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ، وهما في القوي كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » هذا المعنى مجرب فينبغي أن يكون نيته أن يعطي راجحا وزائدا عن حق المشتري حتى يعطي حقا لا زائدا ولا ناقصا ، وكذا إذا اكتال لنفسه ينبغي أن يكون نيته على النقصان حتى يكون التمام ، فإن الغالب على أكثر الناس الميل إلى جانب نفسه في الطرفين ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ( حقوقهم مع الزيادة ) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ( 1 ) وفيه
هامش
( 1 ) المطففين 1 - 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 25 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي