تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
يب وفي بعض النسخ ( في ذمتي ) وكأنه تصحيف « إن شئت بنصف » ( أو فنصف ) « الذي لك حنطة ونصفا ورقا » مع أنه يجب عليه أن يحصل كل الحنطة ويعطيه المشتري « فقال : لا بأس » إذا رضي المشتري تبرعا « إذا أخذ منه الورق كما أعطاه » أي يفسخ في الباقي ويؤدي بقية ثمنه ولا يبيعه المشتري الحنطة بقيمة الوقت مع الزيادة أو النقصان فإنه ربا معنوي كما تقدم وهو مكروه أو حرام على قول أو يحرم الزيادة مع فسخ البيع في الباقي ويكره مع توكيله في الشراء لنفسه وهو أنسب بالأصول وبه يجمع بين الأخبار . « قال وسألته ( إلى قوله ) مكانها » وهي أقل منها وزنا « قال لا بأس » لأنه ليس ببيع ويجوز في الدين الزيادة والنقيصة إذا لم تكن مشروطة . « قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما » أي إحسانا ، ولا يكون شرطا أو إذا كان متعارفا أنكم تزيدون وتنقصون بدون الشرط ويكون توضيحيا لا احترازيا . « وله نخل » أي بستان منها « فكأنه كرهه » أي أشار إشارة تفهم
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 227 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي