« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ورواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن هارون بن حمزة عن أبي حمزة عنه عليه السلام قال « أيما مسلم » وفي في « أيما عبد » وفي يب « أيما عبد مسلم » « أقال مسلما ندامة في بيع » وفيهما بدون الندامة « أقاله الله عثرته يوم القيمة » .
ورؤيا في القوي عن عبد الله بن القسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف « أو » أو غير واف كما في يب ( 2 ) .
ويظهر منهما استحباب إقالة النادم أو فسخ كل واحد من البائع والمشتري البيع إذا ندم صاحبه ، وإقالة الله عثراته عفوه عن ذنوب استحق بها عقوبة الله ، ولا يخفى ما في المناسبة بين الفعل وجزائه هنا ، وفي أكثر الأعمال كما ورد في جزاء الصوم رفع حر يوم القيمة وعطشه وقوله : « إلا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع ) ففي بعضها الجزاء بالمثل وفي بعض بالمقابل .
« وقال علي عليه السلام . عليك بأول السوق » أي في البيع : ويحتمل العموم أيضا وهو من السهولة المطلوبة .
وروى الشيخان الأعظمان ، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 26 والكافي باب آداب التجارة خبر 16 .
( 2 ) الكافي باب آداب التجارة خبر 4 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 15 .