إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم ( أو أسلم ) إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن ( 1 ) .
( فأما ) ما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان ( فمحمول ) على عدم التهمة .
وكذا ما رواه في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجرة وعليه ضمان ما لهم فقال إذا طابت نفسه بذلك ، إنما أكره من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس .
لما رواه في القوي كالصحيح ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ .
وفي القوي كالصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته .
وذهب أكثر الأصحاب إلى العمل بهذه الأخبار ، وحملوا الأخبار
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الإجارات خبر 45 إلى 49 .