عليه السلام عن القصار » وهو الذي يبيض الثياب وقد يطلق على من يغسله لإزالة الوسخ « يسلم إليه المتاع فيخرقه » بالضرب على الحجر زائدا على المعتاد « أو يحرقه » بزيادة النار وأمثالها « أيغرمه » للتقصير أو التعدي أو الأعم « قال : نعم غرمه ما جنت يده » وليس قوله : ما جنت يده إلا في كتاب ابن محبوب ، فالظاهر أن المصنف أخذه منه أي بتعديه في الضرب والنار أو بتقصيره في الاحتياط .
« وقال عليه السلام » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به ( أو احتياطا به ) على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل إذا كان مأمونا ( 2 ) .
وروى الشيخان في القوي ، عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح الناس أن يضمنون قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ .
وفي القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 3 والتهذيب باب الإجارات خبر 44 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب خبر 43 - 40 - 41 - 39 وأورد الثلاثة في الكافي باب ضمان الصناع خبر 10 - 9 - 6 .