تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء . وعنه عليه السلام قال : إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة : سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله . وعن أحدهما عليهما السلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت : ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ( 1 ) . وفي الصحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال : سألني رجل من أصحابك عنه ، فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا . وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : مكروه قطع النخل ، وسئل عن قطع الشجرة قال : لا بأس ، قلت : فالسدر ؟ قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما هاهنا فلا يكره . وفي القوي عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا - وحمل على الكراهة عنبا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إبراهيم - 24 . ( 2 ) هكذا في النسخة التي عندنا ولعل الصواب « جمعا » بدل « عنبا » .