العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل .
وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما إذا عليه فيها ؟ قال . الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليرد إليه حقه وقال : لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ؟ قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها اليهود حين فتحه بالخبر هو الخبر هو النصف ( 1 ) .
وفي القاموس ، المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر بالكسر .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل ( 2 ) .
وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك ، النصف والثلث بعد حق السلطان ؟ قال :
لا بأس به كذلك أعامل أكرتي .
وفي الحسن كالصحيح عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم
هامش
( 1 ) التهذيب باب المزارعة خبر 34 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم الخ خبر 3 - 2 - 5 من كتاب المعيشة وفي التهذيب باب المزارعة خبر 25 - 27 - 26 .