تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
« وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخان في الموثق كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) . ويدل على أنه إذا زرع المستأجر أو غرس في أرض استأجرها بإذن المالك فللمستأجر قيمة الزرع والغرس وليس له قلعهما على الظاهر ، ولو لم يكن بإذنه فله قلعهما إلا أن يصالحا في الصورتين . وروى الشيخ في القوي ، عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ، وليس لعرق ظالم حق ثمَّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ( 2 ) . « وروى إدريس بن زيد » صاحب الرضا عليه السلام في الحسن كالشيخين ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 51 . ( 2 ) التهذيب باب المزارعة خبر 53 . ( 3 ) الكافي باب بيع المراعي خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 55 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 190 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي