« وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخان في الموثق كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) .
ويدل على أنه إذا زرع المستأجر أو غرس في أرض استأجرها بإذن المالك فللمستأجر قيمة الزرع والغرس وليس له قلعهما على الظاهر ، ولو لم يكن بإذنه فله قلعهما إلا أن يصالحا في الصورتين .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ، وليس لعرق ظالم حق ثمَّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ( 2 ) .
« وروى إدريس بن زيد » صاحب الرضا عليه السلام في الحسن كالشيخين ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 51 .
( 2 ) التهذيب باب المزارعة خبر 53 .
( 3 ) الكافي باب بيع المراعي خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 55 .