تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ؟ قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن خالد » الصالح « عن أبي الربيع » صاحب الكتاب الذي هو معتمد الطائفة مع أنه كثير الرواية ، ويدل على جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها مع أنه قائم بالخراج بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير والبيت . « ولو أن رجلا إلخ » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولم ( أو ) ( ولا ) يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيواجرها الخ خبر 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 33 . ( 2 ) الكافي الرجل يستأجر الأرض أو الدار الخ خبر 4 والتهذيب باب الإجازات خبر 1 .