تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
« وسئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثمَّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك . قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة ، أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون ( 2 ) له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجازته وله تربة الأرض أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ( 3 ) . وفي بعض نسخ المتن ( ولم تربة الأرض ) بتشديد الميم أي مرمتها والظاهر
هامش
( 1 ) وله تربة الأرض خ ولم تربة الأرض خ - ولم على وزن مد أي أصلح تربة الأرض . ( 2 ) في التهذيب أفيكون له فضل ما استأجر الخ . ( 3 ) الكافي باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار الخ خبر 2 والتهذيب باب المزرعة خبر 42 .