تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام : أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ( 1 ) . « وروى الحسن بن علي الوشاء » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) ويدل على عدم كون الثمن من حاصل المبيع لإمكان أن لا يحصل ولو في هذه السنة بخلاف ما لو كان في الذمة وإن أعطى من الحاصل . « وروي عن أبي الربيع الشامي » في القوي والشيخ في القوي كالصحيح ( 3 ) « إلا من كانت له ذمة » أي لا يشتري من الأراضي المفتوحة عنوة إلا مسلم أو معاهد يؤدي الخراج لا الحربي الذي لا يؤدي الخراج ، ويمكن أن يكون الاستثناء من
هامش
( 1 ) أصول الكافي باب إن الأرض كلها للإمام ( ع ) خبر 1 من كتاب الحجة وفروع الكافي باب في احياء ارض الموات خبر 5 من كتاب المعيشة والتهذيب باب احكام الأرضين خبر 33 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 10 - 2 .