الكراهة مع الخيار كما هو ظاهر الأخبار .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح أو القوي كالصحيح ( 1 ) « عن إسحاق بن عمار » الموثق ولا يضر « بعد أن » وليس ( أن ) في يب وهو الصواب ، ويدل على تملك العبد أرش الجناية ، وعلى أنه ليس في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف على الظاهر ، وتظهر الفائدة بعد العتق أو لعدم تمكنه من التصرف التام ، بل له أن يتصرف فيما لا يكون سببا لضياع ماله من الإسراف بخلاف ما إذا صرفه فيما يحتاج إليه ويكون دافعا للمولى بأن يصرفه في الملبوس ولا يعطيه المولى ، ويمكن الحمل على الاستحباب للأخبار الكثيرة التي ستجئ في أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ وتخصيص فاضل الضريبة وأرش الجناية منها أظهر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 41 من كتاب العتق .