تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
صلى الله عليه وآله عن بيع ما في البطون لو صح ( فمحمول ) على المنفرد وهنا منضم مع المعلوم . ويؤيده ما رواه الشيخان ( في الصحيح على المشهور والظاهر ) عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها ( 1 ) . وفي القوي عن البزنطي كالصحيح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة ( 2 ) . وروى الشيخ في الموثق ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب ( 3 ) وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال ، تصيد كفا من سمك تقول : اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ( 4 ) وقد تقدم الأخبار فيه أيضا . أما إذا كان مجهولا مطلقا فلا يجوز ، لما رواه الشيخان في القوي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العدد والمجازفة خبر 5 - 11 والتهذيب باب الغرور والمجازفة الخ خبر 8 - 14 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الغرر والمجازفة الخ خبر 21 - 22 .