« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن زيد الشحام » لكن في كتابيهما قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم ( من - خ ) أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ، والظاهر أن السهو من النساخ .
والظاهر أن القصابين يشترون ألف غنم مثلا بنسبة أموالهم أو رؤوسهم فإن كانوا عشرة مثلا واشتروا جميعا بأن يكونوا جميعا القابل أو وكلوا غيرهم وقبل فحينئذ يكون لكل واحد منهم عشر المجموع ويجوز شراء حصته قبل القسمة ، لكن الظاهر أنهم يقسمون جزافا لا تعديلا فلو كان الشراء بعد القسمة جزافا ولم يدل دليل على حرمة الغرر في القسمة ، بل الأخبار في البيع ، فحينئذ يجوز الشراء منهم ، أما لو كان الشراء قبل القسمة ، وتعلم أنهم يقسمون جزافا ، فحينئذ لا يجوز البيع ولا القسمة .
ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن منهال القصاب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمَّ تدخل دارا ثمَّ يقوم رجل على الباب فيعد واحدا ، واثنين ، وثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ثمَّ يخرج السهم ؟ قال : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة ، ويمكن حمله
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب آخر منه بعد ( باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان ) خبر 2 و 3 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 53 - 52 .