« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ويمكن أن يكون المراد نفي اللزوم أي العامل أمين ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر .
باب بيع الكلاء
والعشب والزرع والأشجار والأرضين
« والقني » بضم القاف وكسر النون وتشديد الياء جمع قنى كعصي جمع قناة وهو الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماءها « والشرب » بالكسر ، الماء « والعقار » الضيعة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك خبر 7 والكافي باب المعاوضة في الطعام خبر 11 .