تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فكلمت له رجلا في ذلك ( 1 ) ، وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له ؟ قال : نعم ( 2 ) . وفي الموثق والكليني في الحسن كالصحيح ، عن علي بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ؟ قال : بطيب نفسه ؟ فقلت : نعم قال : لا بأس ( 3 ) . « وروى ابن » أو الحسن بن « محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) « عن إبراهيم الكرخي » وتقدم ، ويدل على جواز بيع المجهول مع المعلوم ، ولا يتوهم عدم جواز بيع الصوف بدون الكيل أو الوزن فإنه وإن كان كذلك بعد الجز لكنه قبل الجز كالثمرة على الشجرة يجوز بيعه جزافا ، ( ونهى ) رسول الله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 39 - 38 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره الخ خبر 3 والتهذيب باب من الزيادات خبر 40 من كتاب التجارة وفيه ( عن علي بن أبي الأكراد ) بدل ( علي بن ميمون ) . ( 4 ) التهذيب باب الغرور والمجازفة الخ خبر 10 والكافي باب بيع العدد والمجازفة خبر 10 .