والمشهور أنه بيع غرر منهي عنه ، فيمكن أن لا يكون داخلا فيه باعتبار لزوم ثمن المثل أو يكون ، ويكون مستثنى بالخبر الصحيح ، والأول أظهر وقد تقدم الأخبار الكثيرة في أن الوطء مانع من الرد بالعيب إلا أن يكون حملا وفي لزوم الأرش .
« وروى الحسين بن محبوب » في الصحيح والشيخ في الصحيح ، وفي الحسن كالصحيح كالكليني عن ابن أبي عمير ( 1 ) « عن إبراهيم الكرخي » له كتاب معتمد الطائفة وهو كثير الرواية مع أن جهله لا يضر لصحته عن الحسن وابن أبي عمير ، ويدل على كراهية طلب النقصان من المشتري بعد البيع وسيجئ أيضا ما يدل بظاهره على الحرمة ولكنه ينبغي أن يحمل على الإكراه أو الكراهة وإلا فلا شئ مانع من الإحسان .
مع أنه روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ؟ قال : لا بأس به ، وأمرني
هامش
( 1 ) الكافي باب الاستحطاط بعد الصفقة خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات خبر 37 من كتاب التجارة .