على الله أن يأجره ولا يخلف عليه ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف ( 2 ) وبسندين قويين ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر ( 3 ) .
وبسندين قويين عن عمران بن أبي عاصم وعمار بن أبي عاصم ( أو عمار أبي عاصم ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم دعوة ، رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن ( 5 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا ائتمن ثمَّ ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها ثمَّ لا يخلف عليه ولا يأجره .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة خبر 1 - 3 من كتاب المعيشة .
( 3 - 4 ) الكافي باب من أدان بغير بينة خبر 3 و 4 و 1 و 2 من كتاب المعيشة وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات خبر 34 من كتاب التجارة .
( 5 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر 33 - 32 - 31 من كتاب المعيشة والكافي باب نادر رد بعد باب من أدان ماله بغير بينة - خبر 4 - 15 .