تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وفي القوي عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته . وعن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه ( 1 ) . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي ولاد » ويدل على جواز ابتياع ما ليس عند البائع بأن يكون في ذمته ويؤدي كل يوم شيئا حتى يتم ، ويمكن إرجاعه إلى السلف فإن ذكرا في متن العقد الآجال المتعددة فهو سلف وإن لم يذكرا لكن اشترى منه في ذمته وتبرع بالمدة في الأخذ كذلك فهو من قبيل بيع ما في الذمم وسيجئ ، « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « ساومت » أي قاولت للبيع « بجارية » في قيمتها « فباعنيها بحكمي » أي بما أقول ،
هامش
( 1 ) الكافي باب نادر ( بعد باب من أدان ماله بغير بينة ) خبر 2 من كتاب المعيشة . ( 2 ) الكافي باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان خبر 13 والتهذيب باب الغرر والمجازفة الخ خبر 23 . ( 3 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 4 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 11 .