كان شرطا يخالف » ( أو ) وإن كانا شرطا ما يخالف « كتاب الله رد إلى كتاب الله » لأنه مخالف لوضع الشركة لأن وضعها على أن يكون النفع بينهما والتلف عليهما ، هذا تأويل للخبر على أصول العلماء وقواعدهم .
ولكن ظاهره جواز هذا الشرط لأن الموافق لكتاب الله والمخالف له ما يكون يتنافاه لا مثل هذه الأمور الخفية التي لا يعلمها فحول العلماء فكيف بغيرهم ، وكل شرط فهو خلاف مقتضى العقد على تقدير عدمه .
والظاهر أن أمثال هذه العقود كالمضاربة والشركة وغيرهما أمانة مالكية ويكره التقاص منه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار ( الموثق ولا يضر للإجماع عن حماد ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه ( أو فينظر ) قد ( أو وقد ) أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ( أو يتبين ) ذلك ؟ فقال ، شوه ، لهما اشتركا بأمانة الله ، وإني لأحب له أن رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه ( 1 ) .
وإن أمكن أن يقال هنا بالحرمة لأن الظاهر من الظهور أو النظر ( 2 ) ، الظن ويستبعد العلم لأنه يمكن حتى في المشاهدة بأخذ عين مال الشركة أن يكون قد اقترض سابقا للشركة وأن يكون أخذه لأداء دينه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 35 .
( 2 ) يعني أن الظاهر من الظهور على نسخة ( يظهر ) أو النظر على نسخة ( ينظر ) الظن الخ .