القيمة ( 1 ) وسيجئ أيضا .
باب المضاربة
في بعض النسخ ، وليس في كثير من النسخ ، ويؤيده وجود الواو في النسخ ( 2 ) .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي ولم يذكر طريقه ، والظاهر أنه أخذ من كتاب الحسين بن سعيد كما يفعله المصنف كثيرا ، والشيخ رواه في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد عنه ( 3 ) « عن أبي الصباح الكناني » الثقة العظيم الشأن « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة » وهي أن تعطي نقدا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح مشاعا كالنصف والثلث من الربح وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة لما كان الغالب فيها السفر « يعطى الرجل المال » أي النقد من الذهب والفضة المعامل بهما « فيخرج » وفي يب ( يخرج ) أي لأن يخرج به « إلى أرض » مخصوص « وينهى » وفي يب ( ونهى ) « فعصى »
هامش
( 1 ) الكافي باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون خبر 1 والتهذيب باب بيع الغرر والمجازفة الخ خبر 51 .
( 2 ) يعني وجود الواو في قوله ره : وروى محمد بن الفضيل الخ .
( 3 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 22 .