« وسأله سماعة » في الموثق كالشيخ ( 1 ) « قال : إذا عرفت أنه كذلك » أي خيانة وسرقة بعينها لا إذا كانت منضمة مع غيرها كما تقدم « إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال » وتعلمها بخصوصها أنهم أخذوها بغير حق فيجوز شراؤها لأن الآخذ والمأخوذ منه يعتقدان حليتها وورد ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) لا أن يكون شيئا لا يعتقدون حليتها فإنه لا يجوز أخذها البتة .
وعليه يحمل الأخبار الواردة في هذا الباب وتقدم طرف منها .
ويزيدها وضوحا ما رواه الشيخان في القوي عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ( 2 ) .
وفي القوي عنه عليه السلام قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها ( 3 ) .
وفي القوي عن أبي عمر السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود ( 4 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الغرر والمجازفة خبر 52 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب المكاسب خبر 208 - 209 - 210 وأورد الأول والثالث أيضا في باب بيع الغرر والمجازفة الخ خبر 47 - 45 وأوردها في الكافي باب شراء السرقة والخيانة خبر 5 - 6 - 7 .