زمانه عليه السلام ويصرف بالعدد مع نقصانها حبة أو حبتين « يجوز » صرفها « كما يجوز » أي يصرف « عددا » من غير ملاحظة وزنها كما هي عندنا الآن أيضا .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها « أي المغشوشة التي حمل عليها الغش » فقال : إذا اتفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله « ع » في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس ويحمل على أنها كانت تصرف في ذلك الزمان كذلك وفي الزمان السابق عليه أو اللاحق تصرف مع الزيادة على النصف .
كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله « ع » الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها ؟ فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس .
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله « ع » فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر « أي البلد » .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب انفاق الدراهم المحمول عليها خبر 4 - 2 - 1 3 وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين أو أكثر من ذلك الخ خبر 69 - 73 .