يمكن أن يحمل على اتحاد المالك لأنه لا حرمة في هذه المفارقة مع اختلاف الملاك إلا أن يحمل على الكراهة واستحباب رعاية المصر أيضا سيما في الأخ والأخت فحينئذ يحمل قوله « ع » « لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر » على الأعم من الحرمة والكراهة ، ففي اتحاد المالك والمفارقة من الأب والأم على الحرمة ، أو الكراهة الشديدة كما تقدم الأخبار في ذلك ، وفي غيره على الكراهة أو الخفيفة إلا مع الرضا منهم فلا كراهة أو لا كراهة شديدة .
وعلى عدم الكراهة ، يمكن أن يكون عدم التفرقة مستحبا لأنه لا ملازمة بينهما غالبا إلا على الاصطلاح الجديد من تسمية ترك المستحب مكروها ، والظاهر أن المراد بالمكروه ما وقع النهي التنزيهي على فعله ، ولكن لا مشاحة فيه .
باب بيع المجهول
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين وفي الحسن
هامش
( 1 ) العنوان مناتبعا للشارح قدس سره .