والظاهر أنه لا يدل على أنه وحده كذلك ، لكن التعارض بينه وبين الأخبار المتقدمة من الحبل والبرص ، ( أما ) الحبل ، فلما تقدم من الأخبار أنها ترد به وإن وطأها ، وظاهرها أنه متى ظهر الحمل ولو كان بعد أشهر فللمشتري الخيار في الرد والإمساك بالأرش وإن لم يذكر في الأخبار الواردة في الحمل بخصوصه لكن تقدم في العمومات مع أن ظاهر الخبر أن الخيار في الحيوان باعتبار أمثال الحبل والبرص ، مع أنه تقدم في الأخبار المتواترة ثبوت الخيار في الثلاثة مطلقا .
وأما البرص فالتعارض صريح فيها بينه وبين الأخبار السابقة آنفا .
فالظاهر أنه سقط من الخبر شئ ، ولا يبعد أن يكون الساقط « واو » العطف بأن يكون « وإن كان » ( 1 ) ومعه أيضا لا يخلو من تسامح فلهذا لم يعتبره الأصحاب والحمل على التقية أولى كما تقدم مرارا ، أن التشويش في العبارات لأجلها .
« وروي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح وتقدم في صحيحة الحلبي مثله .
« وروي عن حمزة بن حمران » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 2 ) ، ويدل على أن
هامش
( 1 ) يعني كانت عبارة الحديث هكذا - عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام وإن كان بها حبل الخ .
( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 13 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 31 .