تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
العبرة باليد إلا مع البينة بخلافه . « وسأله العيص بن القاسم » في الصحيح كالشيخ ، عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ويدل كالسابق على أن اليد معتبر كالإقرار ، ويحتمل أن يكون اليد معتبرا مع الإقرار ، بأن يحمل المطلق على المقيد ، والظاهر أن كلا منهما سبب برأسه كما هو صريح هذا الخبر في اليد . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « في وليدة » أمة أو سرية أو أمة قابلة للتسري « قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » أما الأمة فلكونها ملكه ، وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطء وإن كان الواطئ جاهلا لكن على الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا ويرجع بالقيمتين إلى الغار الذي هو الابن كما سيجئ الأخبار في ذلك . « فيناشده » وفيهما ( فناشده ) « الذي اشتراها » أي قال المشتري
هامش
( 1 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 30 . ( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 12 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 29 .