« قال مصنف هذا الكتاب إلخ » لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها وكان يضع لها من ثمنها بقدر عيبها ( 1 ) .
ويحتمل أن يجمع بينها ، بأن الحمل لا يسمى عيبا وإن كان في الواقع عيبا لكونها في معرض التلف به أو يحمل الأخبار الأولة على التقية كما يفهم من أسلوبها من نسبة الأرش إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقوله ( معاذ الله إن أجعل لها أجرا ) وغيرهما مما لا يخفى والله تعالى يعلم .
وروى الشيخان في الصحيح عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ( أي بالغة ) فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ( 2 ) وتقدم .
وفي القوي عن السياري قال : قال : روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصما له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها ( محركة أي عانتها ) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم تكن لها قط قال : فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ خبر 7 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 5 .
( 2 ) الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ خبر 1 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 25 من كتاب التجارة وباب السراري وملك الايمان خبر 48 من كتاب الطلاق .