وروى الشيخ في الصحيح ، عن فضيل مولى محمد بن راشد ( ووثقه العلامة وفيه شئ ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
وفي الصحيح ، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
قال الكليني بعد رواية عبد الملك بن عمرو : وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها ( 1 ) وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها وذكرنا أنه يمكن الحمل مع البكارة ، والظاهر أنه كان في كتاب عبد الملك مفصلا أو كان عشرا كما ذكره الطوسي رحمه الله وأوله الكليني بالبكر جمعا ويكون ما ذكره في المتن مضمون روايته الثانية .
« وفي رواية محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح وهما في الموثق كالصحيح ( 2 ) « عن أبي جعفر عليه السلام » في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال « يردها ويكسوها » ولا يبعد أن يكون الكسوة نصف العشر في ذلك الزمان غالبا ( أو ) في الواقعة الخاصة ( أو ) يحمل على أنه يكون نصف العشر ( أو ) على التخيير ، والأحوط العشر أو نصف العشر .
« وروى محمد بن ميسر » ثقة لم يذكر ، ويمكن أن يكون من كتابه ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ ذيل خبر 3 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ خبر 9 - 6 - 5 - 4 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 14 - 8 - 6 - 9 .